قانون الخدمة المدنية 2016

SHARE:

قانون الخدمة المدنية 2016

قانون الخدمة المدنية 2016
 
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد التصويت النهائي عليه، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
 
وأسدل بذلك المجلس الستار علي قانون الخدمة المدنية، تمهيدا لإصدار مرسوم بقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
 
يتضمن القانون 76 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار، وشهدت الجلسات خلافات حول المواد الخاصة بالاستعانة بمستشارين من خارج المؤسسة وهو ما جاء في نص المادة 16 من القانون، بالإضافة إلى الخلاف حول العلاوات وهو ما جاء في المادتين 36 و37.
 
 وجاء نص القانون كالتالى:
 (المادة الأولى) يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرفق بسبب الدين أو الجنس أو لأى سبب آخر".
 
(المادة الثانية) "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
 
(المادة الثالثة) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وفقًا للقانون المرفق، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة، يستمر العمل اللوائح والقرارات القائمة حاليًا، فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرفق.
 
(المادة الرابعة) "ينقل الموظفين المعينين الموجودين بالخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بالقانون، ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
 
 ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا والذي كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته في الجداول المرفقة بالقانون، أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته يصرف له الأجر الوظيفى المقرر في الجداول المرفقة بالقانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات المنظمة للحدين الأدنى والأقصى للدخول".
 
(المادة الخامسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
مواد أحكام مشروع قانون الخدمة المدنية الباب الأول الأحكام العامة .
 المادة (1) الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
 
المادة (2) يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 1- السلطة المختصة: الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
 2- الـوحـــدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة.
 3- الوظائف القيادية: وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة، والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات.
 4- وظائف الإدارة الإشرافية: وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتي يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة.
5- المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة.
 6- الأجر الوظيفي: الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضمومًا إليه جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون.
7- الأجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخلاف الأجر الوظيفي.
8- كامل الأجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل.
 9- السنة: السنة المالية للدولة.
 10- الوزير المختص:الوزير المعني بالخدمة المدنية.
 11- الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
 
مجلس الخدمة المدنية
المادة (3) يُنشأ مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد، ويقوم على وجه الخصوص بالآتي:
- إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الخدمة المدنية سواء من رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو رئيس الجهاز.
 - تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للخدمة المدنية - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية.
- إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية.
 - تقديم مقترحات تحسين أداء الخدمة المدنية - إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الخدمة المدنية.
 - إبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأخلاقيات المهنية لموظفي الخدمة المدنيــــــة ويشكل مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من:
 1 –رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
 2 – رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز.
 3 – رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
 4 ـ عضو من المنظمات النقابية المنتخبة، يختاره مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
 5 - أربعة خبراء في الإدارة والموارد البشرية والقانون يختارهم الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. ويضع المجلس لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية. وتعتمد توصيات المجلس من الوزير المختص.
 
لجنة الموارد البشرية
المادة(4) تُشكل في كل وحدة، بقرار من السلطة المختصة، لجنة أو أكثر للموارد البشرية، تتكون من خمسة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين، وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وُجدت، يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية. وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف القيادية العليا ووظائف الإدارة الإشرافية ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة. وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها، فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها أُعتبرت نافذة، أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها، فيتعين أن تُبدي كتابة الأسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتُحدد لها أجلًا للبت فيه فإذا انقضى هذا الأجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذًا، أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المُحدد، تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيًا.
 
المادة( 5) تُعلن القرارات التي تُصدر في شأن الخدمة المدنية في نشرة رسمية تُصدرها الوحدة ورقيًا أو إلكترونيًا. وتُحدد اللائحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو الإتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن.
 
المادة( 6) يختص مجلس الدولة، دون غيره، بإبداء الرأي مسببًا في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بناءً على طلب السلطة المختصة.
 
تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية
 
المادة( 7) تعمل الوحدة على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها ولكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
 
المادة( 8) يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
 
الباب الثانى: الوظائف والعلاقة الوظيفية الوظائف:
 
المادة( 9) تضع كل وحدة هيكلًا تنظيميًا لها، يُعتمد من السلطة المختصة، بعد أخد رأى الجهاز، يتضمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجالات العمل بها. وتضع كل وحدة جدولًا للوظائف مرفقًا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها والشروط اللازم توفرها فيمن يشغلها، والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها. ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.
 
المادة( 10) مجموعة الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية. تقسم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية الآتية:
 1 ـ مجموعة الوظائف التخصصية.
 2 ـ مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة.
 3 ـ مجموعة الوظائف الكتابيـة.
 4 ـ مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة. وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية، وتنظم اللائحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة.
 
المادة( 11) "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون".
 
التعيين في الوظائف
 المادة( 12) "يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. وفى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.
ويكون التعيين في تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنًا". وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة عند الحاجة، وألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر، وتشكيل لجنة الاختيار وإجراءات انعقاد الامتحان وكيفية وقواعد المفاضلة، على أن تعلن النتيجة على الموقع الالكترونى المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
 
المادة( 13) يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، دون الإخلال بالقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
 
كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزًا تامًا أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية ".
 
المادة( 14) يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
 1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
 2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
 3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
 5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
 7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
 8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.
 
المادة 15: "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر. ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية. وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
 
مادة (16) يجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقًا للضوابط الآتية دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول:
1_ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2_ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3_ عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور.
4_ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
5_ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
 
 
المادة (17) "يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها. واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذي يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
 
المادة ( 18 ) تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. واستثناء من أحكام المادة (17) من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم من خلال لجنة للاختيار وذلك لمدة أقصاها أربع سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى أربع سنوات أخرى، يكلف خلالها بضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها، واستمرارية البرامج والمشروعات والخطط، ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط اختيار الوكيل الدائم.
 
المادة (19) يؤدى كل موظف يعين في وظيفة من الوظائف القيادية أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن احترام الدستور والقانون، وأن أخدم الدولة، وأن أحافظ على المال العام، وأن أؤدى واجباتى الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه الأكمل لخدمة الشعب".
 
المادة (20) تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف. ويجوز للموظف خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل.
 
مادة (21) لا تسري أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في هذه الجهات والوظائف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
 
مادة (22) تُعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها، فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة لأكثر من موظف اعتبرت الأقدمية وفقًا لما يأتي: إذا كان شغل الوظيفة لأول مرة اعتبرت الأقدمية بحسب الأسبقية في التعييـن طبقا لما ورد في المادة (12) من هذا القانون. وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فـي الوظيفة السابقة.
 
مادة (23) "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (75)، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، ويشترط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".
 
مادة ( 24) لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة.
 
الباب الثالث: تقويم الأداء
مادة (25) "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل. ويكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة فــي القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هـذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون. ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستـة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.
 
مادة (26) تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضى. ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
 
مادة (27) يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
 
مادة (28) تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
 
الباب الرابع: الترقية، والنقل، والندب، والإعارة والحلول
 
المادة (29) مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
وتكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية في الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقى إلى سنة تالية. وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير الترقية.
 
المادة ( 30 ) يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفى المرقى منه.
 
المادة (31) يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 2.5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.
 
النقل
 المادة (32) "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".
 
الندب
 المادة (33) يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتًا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك. ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه. وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل. واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التي تحددها السلطة المختصة.
 
الحلول
 المادة (34) عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.
 
الاعارة
 المادة (35) يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية. وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.
 
الباب الخامس: الأجور والعلاوات الاجر الوظيفى
 المادة (36) يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقًا للجداول أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون. ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.
 
 
 
العلاوات
المادة (37) يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.
 
الأجر الوظيفي
 مادة (38) يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.
وذلك طبقًا للشروط الآتية:
(1) أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.
 (2) ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.
(3) ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.
 
 
مادة (39) يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي. ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها. ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر:
• 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
 • 50 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل عال.
 • 75 جنيها شهريا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الماجستير.
 • 200 جنيه شهريا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
 وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على الا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
 
مادة (40) تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
 
الاجر المكمل
 مادة (41) يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز. ويجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك في الموازنة العامة. المادة (42) يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يُقدرها الاحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى بكامل أو بعض الأجر الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها.
 
المادة (43) تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل على نشر المعارف بينهم، وتطوير القدرات الإبتكارية، وتكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية، أو إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة، وفى جميع الأحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل، يُراعــــى في تقديره تشجيع البحث والاختراع. ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة، تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات، ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.
 
المادة ( 44 ) تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للموظفين بها، وذلك بمراعاة أحكام التشريعات ذات الصلة.
 
الباب السادس: الإجازات
 المادة (45) تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدرا ساعة للموظف ذى الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولا يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقـررة في هذا القانون ووفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
 
اجازة بأجر كامل
 المادة (46) يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
 
المادة (47) للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
 
المادة (48) يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
 1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
 2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
 3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
 4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ويستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
 
المادة (49) يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
 
المادة (50) يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:
 1- الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
 2- الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي.
 3- الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين.
 ويحق للموظف طلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه. ويحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة لحصول الموظف على الإجازة المرضية،ويُعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة.
 
ويُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقرارًا يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا، وفي هذه الحالة الأخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، وجب عليه أن يقدم طلبًا كتابيـًا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته.
 
مادة (51) تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه الآتي:
 1. يستحق الموظف إجازة لمدة ثلاثين يومًا ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية لأداء فريضة الحج.
 2. تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من البوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبى المختص.
 3. يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض مُعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص.
 4. يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
 5. يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام الامتحان الفعلية.
 
اجازة بدون اجر
 المادة (52) تكون حالات الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه الآتي:
 1. يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
 2. يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقًا لحاجة العمل. ولا يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة. ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
 3. مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية،واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.
 
المادة (53) يجوز للسلطة المختصة، وفقًا للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر. ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه. واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
 
المادة (54) لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
 
المادة (55) يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
 
الباب السابع: السلوك الوظيفى والتأديب
 
المادة (56) يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دوريو في هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. ويحظر على الموظف بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي، أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها.
 
المادة (57) كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا. ولا يُعفى الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده. ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.
 
المادة (58) لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
 
مادة (59) "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها. كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
 
المادة (60) الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
1- الإنذار.
 2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
 3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
 4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
 5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
 6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
 7- الإحالة إلى المعاش.
 8- الفصل من الخدمة.
 الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية هي:
 1- التنبيه.
 2- اللوم.
 3- الإحالة إلى المعاش.
 4- الفصل من الخدمة.
 وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه. وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التي تُحددها السلطة المختصة.
 
المادة (61) يكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
 1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
 2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.
 3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
 4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
 
مادة (62) لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف. ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملًا فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
 
المادة (63) كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
 
المادة (64) لا يجوز ترقية الموظف المُحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف. وإذا بُرئ الموظف المُحال، أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة تزيد عن عشرة أيام، وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة، ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفى جميع الأحوال لا يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".
 
مادة (65) لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها. ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات الجنائية والتزامة برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإداري.
 
المادة ( 66 ) تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
 1. سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.
 2. سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوما.
 3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يوما.
4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة إلى المعاش. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتب نتيجة له. ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء.
المادة (67) تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكّل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
 
الباب الثامن: انتهاء الخدمة
 المادة (68) تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
 1. بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
 2. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
 3. الاستقالة.
 4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.
 5. فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
 6. الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
 7. الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.
 8. عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
 9. الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.
 10. الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في ج

COMMENTS

إخلاء مسؤولية إن الموقع الرسمي لمدينة ميت غمر Mit3mr.com يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع. "جميع الحقوق محفوظة لأصحابها". في حالة وجود أي شكوي يرجي مراسلتنا من خلال صفحة "إتصل بنا

Subscribe Me On Youtube

الاسم

100 قصة وقصة من حياة النبي,26,57357,1,آثار ميت غمر,22,آناء الليل والنهار,1,أبحاث الدكتور ايموتو الياباني,2,اﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ,2,ابو جهل,1,ابو لهب,1,اتحاد الصناعات المصرية,1,اتميدة,1,أتميده,1,اتميده,2,أثاث و ديكورات,21,أجهزة كهربائية ومنزلية,4,أحد أشهر المؤرخين المعاصرين,1,احصائيات القرآن الكريم,1,احمد زويل,1,أحمد عيسي المعصراوي,2,أخبار عالمية,24,اخبار عالمية,7,أخبار ميت غمر,1166,اخبار ميت غمر,1651,اخبار ميت غمر، اخبار عاجلة، قرية دماص، قرية بهيدة، ميت غمر,3,اخبار ميت غمر، تصريح سفر,1,اخبار ميت غمر، ميت غمر,2,اختفاء,1,اخصائيين مبيعات,1,إدارة الوقت,1,ادارة كهرباء ميت غمر,1,ادارة مرور ميت غمر,1,ادارة ميت غمر التعليمية,1,أدوية بيطرية,1,اذربيجان,1,ارتفاع أسعار الطاقة,1,ازدراء الأديان,1,استخراج جواز السفر,1,اسطوانات تعليمية,13,إسلامي,140,اسواق ميت غمر,1,أشغال يدوية,4,اطفال,1,اعارات,1,اعارة,1,اعارة الازهر,1,اعارة المعلمين,1,اعرف بلدك,1,اعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه,1,أعلام ميت غمر,3,اعلان وظائف,10,أعمدة الكهرباء,1,أغاني أطفال,1,إفشاء أسرار الزوجية,1,أفلام كارتون,15,أكاديمية الشرطة,1,أكوام القمامة,1,الاتجاه المعاكس,1,الادارة التعليمية بميت غمر,1,الإدارة الزراعية بميت غمر,1,الإدارة الصحية بميت غمر,2,الادارة الصحية بميت غمر,1,الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق,1,الادارة الهندسية,1,الاداره الصحيه بميت غمر,1,الأرز,1,الارز الصيني,1,الاستغفار,2,الاسطورة,1,الإسكان الاجتماعي,1,الإسلام,20,الاعجاز العلمي,7,الإقامة السياحية في تركيا,1,الاقامة في تركيا,1,ﺍﻻ‌ﻟﺒﺎﻧﻲ,1,الإمارات,1,الأمطار,1,الانجيل,1,الأنفلات الأمنى والفوضى,1,الانقاذ النهرى بالدقهلية,1,الأهلي,1,الأهلي وأتلتيكو مدريد,1,الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري,1,الاوراق المطلوبة للعمرة,1,الأوقاف,1,الباعه الجائلين,1,ألبان,1,البث التلفزيوني العادي عبر الانترنت,1,البث المباشر,50,البث المباشر لقناة,2,البحث الجنائى,1,البر التانى,1,البر التاني,1,البطاطس,1,البطاقات التموينية,1,البنك الزراعي,1,البهاء للمقاولات,1,البوم صور ميت غمر,21,البوها,1,التجار,1,التسجيلات القرآنية,1,التعليم,2,التعليم الفني,1,التوك توك,1,الثقه بالله,1,الثورة الحيوية البشرية,1,الجرائم الالكترونية,1,الجريدة الرسمية,1,الجزيرة الوثائقية,1,الجن,1,الحج 2018,1,الحج السياحي,1,الحزب الوطني,1,الحكم الدولي,1,الحكومة الالكترونية,1,الحماية المدنية,1,الحياة اليوم,1,الخاطب لمخطوبته,1,الخمسين عين,1,الدبونية,1,الدجاج,1,الدقهلية,4,الدكتور خالد زغلول,1,الدكتور سعد مكي,1,الدواجن,1,الدوره الشهرية,1,الرزق,1,الرعد,1,الركن الروحاني,71,الرياح التوفيقى,1,الرياح التوفيقي,1,الزرابين في ميت غمر,1,الزقازيق,2,الزواج,2,السجل المدنى,1,السردين المملح,1,السفير اليابانى,1,السفير الياباني,1,السكة الحديد,2,السكك الحديدية,1,السلخانة,1,السنبلاوين,1,السنطة,5,السوق السوداء,1,السيرة الذاتية,2,الشباب والرياضة,1,الشبكة,1,الشحات محمد أنور,1,الشركة المصرية للمنظفات المنزلية,1,الشكاوى,1,الشيخ محمد متولي الشعراوي,1,الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية,1,الصلاة,1,الطب البديل,38,الطوب الطفلى,1,العاب,1,العاشر من رمضان,1,العصافرة,1,العصر الحديث,1,العمرة,1,العمره,1,العمل في اذربيجان,1,العمل في تركيا,1,العنوسة,1,العهر,1,الغربية,1,الفائزين بقرعة الإشراف على الحج,1,الفحش,1,الفراعنه,1,الفرعون,1,الفطيم,1,القافلة الطبية,1,القرآن الكريم,27,القصر الثقافي,182,القصص القرآني,19,القناطر كفر سرنجا,1,القوافل الطبية التابعة للأزهر الشريف,1,القيم والآداب الإسلامية للصغار,1,الكابتن جهاد جريشة,1,الكلاب الضالة,1,الكلية الحربية,1,الكيف,1,اللبن الرائب,1,اللبن الرايب,1,اللحوم والأسماك الفاسدة,1,اللواء نبيل ابو النجا,1,المجلس القومى لشئون الإعاقة,1,المخابرات المصرية,1,المخدرات,1,المدارس اليابانية,1,المدرسة الإعدادية,1,المدرسة الفكرية,1,المدرسة اليابانية بميت غمر,3,المرأة,2,المرأة المصرية,1,المراكز الإدارية,1,المركز التكنولوجي,1,المستشفى الجامعى بالمنصورة,1,المسجد الكبير,1,المسطحات المائية,1,المصحف المرتل,1,المصريون القدماء,1,المطبخ,16,المطرية,1,المكتبات الثقافية,1,اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ,1,الملازم أول/ إبتسمات محمد عبد الله كريمة,1,الملك فؤاد,1,المناطق الاستثمارية,1,المناطق الصناعية,1,المنح الدراسية,2,المنصورة,1,المنصورة الجديدة,1,المنطقة الاستثمارية,1,المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر,1,المنطقة الاستثمارية في ميت غمر,1,المنطقة الصناعية بجمصة,1,المهر,1,المهندس محمد كمال اسماعيل,1,المواد الخام,1,المياه في ميت غمر,1,النادى الرياضى,6,النادي الرياضى,2,النادي الرياضي,58,النايل سات,1,النقد الأجنبي,1,النكران,1,النيابة الإدارية,1,الهجرة,1,الهجرة بطرق غير شرعية,1,الهمة العالية,1,الهند,1,الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة,1,الوحدة المحلية,1,الوقائع المصرية,1,اليهود,1,اليوم المفتوح للتوظيف,1,أم المؤمنين,1,ام بي سي,1,امتحانات الثانوية,1,أمسيات شعرية,1,أمن دوله,1,أنت لست القانون,1,انتخابات البرلمان,1,أندرويد,8,اندرويد,2,انفلونزا الطيور,1,انواع البشر,1,اوبو,1,أوراق نقدية,1,أوقاف الدقهلية,1,أول متطوعة في الجيش المصري,1,اولاد عوض,1,أولادنا,113,أوليلة,2,إيان ليوبولد,1,بابا الفاتيكان,1,باتا المحطة ميت غمر,1,برامج,3,برامج انتي فيروس,1,بشالوش,1,بشلا,5,بطاقة الرقم القومي,1,بلعام بن باعوراء,1,بلوجر,1,بنزينة الشريف,1,بنك فيصل الاسلامى,1,بنها,2,بنوك,2,بنوك ميت غمر,2,بنين,1,بهيده,1,بوابة الشكاوي الحكومية,1,بيت المرح - أنشطة للأطفال,1,بيع المصنوعات بميت غمر,1,تأخر سن الزواج,1,تاريخ,1,تاريخ زفتي,1,تاريخ ميت غمر,120,تأشيرة,2,تأشيرة الامارات للمصريين,1,تامول,1,تأهيل لسوق العمل,66,تجارة المخدرات,1,تجديد جواز السفر,1,تجربة الماء,1,تحصين الحيوانات ضد الحمي القلاعية,1,تحميل نموذج السيرة الذاتية,1,تحويل ورد الي pdf,1,تذكرة هيروين,1,تراكم القمامة,1,ترامادول,1,تربية الدواجن,1,ترخيص,1,ترخيص نشاط تجاري,1,ترعة ثانونه,1,ترعة زغلولة,2,تساهيل,1,تسريع الالعاب,1,تسريع الكمبيوتر,1,تشخيص أعطال السيارات وإصلاحها,1,تصاريح العمل,1,تطبيقات,4,تطبيقات اندرويد,6,تفهنا,2,تفهنا الأشراف,4,تفهنا العزب,2,تقلبات هرمونية,1,تل المقدام,2,تل قرية كفر المقدام,1,تمثال أثرى,1,تنشيط السياحة,1,تنمية بشرية,48,تهديد الأهالى بالسلاح,1,توصيل الغاز الطبيعي,1,توقف حركة المرور,1,تيم فيور,1,ثورة 1919,1,ثورة شكندح,1,جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب,1,جامعة الازهر,1,جامعة المنصورة,2,جامعة ملبورن,1,جبن فاسدة,1,جداول امتحانات المرحلة الاعدادية,1,جدول امتحانات,2,جدول امتحانات 2018,1,جدول امتحانات المرحلة الإبتدائية,1,جدول امتحانات وزارة التربية والتعليم,1,جرار زراعي,2,جرعة مخدرات,1,جريدة اخبار اليوم,1,جلوبال فريت سيستمز,1,جمال الدين عطية,1,جمعية تحسين الصحة,1,جمعية كنوز الخير,1,جمهورية القهوة,1,جمهورية زفتي,7,جهاز العروسة,4,جوازات ميت غمر,1,حارة اليهود,1,حارس خاص,1,حالة تعد,1,حجاج,1,حديقة العائلات,1,حرم النيل,1,حريق,2,حريق شقة,1,حريمي,30,حزب,1,حصة الخبز,1,حضانات ومدارس,2,حقوق المرأة,1,حملة تموينية,1,حملة فيرس C,1,حملة فيروس C بميت غمر,1,حملة قومية,1,حواء,1,حوادث مزلقانات السكة الحديد,1,خالد عجاج,1,خبار عاجلة،,1,خدمات,13,خدمات الرى وحماية النيل,1,خديجة بنت خويلد,1,خطف الاطفال,1,دار دَوِّن للنشر والتوزيع,1,دار ضيافة مرضي السرطان,1,دار فرست للنشر والتوزيع,1,درجة الماجستير في ألمانيا,2,دقادوس,17,دقيق بلدى مدعم,1,دليل السفر والسنكحة,40,دليل ميت غمر,33,دماص,7,دنديط,7,دهتوره,1,دورات تدريبية,164,ديربي ميت غمر,1,رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون,1,رئيس الادارة المركزية,1,رئيس الوزراء,1,رئيس مركز ومدينة,1,رئيس وحدة محلية,1,رخصة القياده الدولية,1,رسالة من الماء,1,رساله للقاضي,1,ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ,1,رسوم السعودية,1,رسوم مصر,1,رفعت للمقاولات الهندسيه والمعماريه,1,روايات,1,روسيا,1,زاوية,1,زفتى,4,زفتي,11,زنيب الغزالي,1,زي افلام,1,زيارة مفاجئة,1,ساندي,1,سحر هاشمي,1,سرقة,1,سرنجا,1,سعد باشا زغلول,1,ﺳﻔﻴﺮ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ,1,سكربت,8,سكك حديد ميت غمر,1,سميو مقام,1,سنبو مقام,1,سنتماي,2,سندبسط,1,سنفا,2,سيارات الإطفاء,1,سيرفر iptv,1,شارع البحر,1,شارع الصاغة,1,شارع بنت ايوب,1,شارع مكة,1,شاروبيم,1,شاهد البث المباشر,1,شبابنا,746,شخصيات غمراوية,5,شركات الادوية فى مصر وظائف خالية,1,شركات السياحة,2,شركات سياحة بميت غمر,2,شركة اباتشى للبترول,1,شركة اديداس,1,شركة الدقهلية للدواجن,1,شركة الكهربا,1,شركة الكهرباء بميت غمر,1,شركة أندومي,1,شركة ايجيبت جاردينز جروب,1,شركة بادكو,1,شركة بافاريا,1,شركة تطوير للخدمات البترولية,1,شركة جهينه,1,شركة دار الهندسة,1,شركة دومتي,1,شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء,2,شركة مرسيدس,1,شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية,1,شركة ميت غمر للغزل,1,شركة ASCEND,1,شركه عقارات كبري,1,شكاوى وبلاغات المواطنين,1,شلل الأطفال,1,شهادة أمان,1,شونة حديد,1,شيرين رضا,1,صحفي,1,صراع بين الخير والشر,1,صعقا بالكهرباء,1,صلاح عطية,1,صلاح عيسى,1,صلاح عيسي,1,صلاح نصر,1,صمم توسعة الحرمين الشريفين,1,صناعة الألمونيوم بميت غمر,1,صناعة الجريد,1,صنايعية الحضارة,1,صهر المعادن,1,صهرجت الكبرى,6,صوت الرعد,1,صيدلية,1,صيدناوى ميت غمر,1,ضابط شرطة,1,ضد الإنجليز,1,طب الاطفال,23,طريق جمجرة,1,طريق ميت غمر,1,طريق ميت غمر- أجا,1,طفلك,1,طلب التأشيرة,1,طنطا,1,طوارئ,1,عائلة الزفتاوى,1,عائلة الهبل بقرية دقادوس,1,ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ,1,عبد المجيد نافع,1,عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ,1,عريان يوسف سعد,1,عزيزة محمد الأفغانية,1,عصابات خطف الاطفال,1,عصابة,1,عظماء القانون,1,علي القرني,1,عمر أفندي,1,عمر افندى بميت غمر,2,عمر شريف,1,عمرة الفتيس الاتوماتيك,1,عمرة المحرك,1,عندى حنين,1,عنوان مكتب تساهيل,1,عنوان نادى السيارات,1,عيد الميلاد,1,غسيل كلوي,1,غض البصر,1,فتاة قاصر,1,فراخ مجمدة,1,فرص عمل,1,فروع مكتب تساهيل في مصر,1,فريق مركز شباب مدينة ميت غمر,1,فريق ميت غمر,1,فلم وثائقى عن ميت غمر,1,فن,3,فوائد اللبن الرايب,1,فوتوشوب,5,فول وطعميه,1,فيروس سى,1,فيزا,1,فيزا اذربيجان للمصريين,1,فيزا الامارات,1,فيزا تركيا,3,فيزا تركيا للمصريين,3,فيس بوك,9,قاعة افراح,1,قافلة طبية,1,قافلة علاجية,1,قبر السيدة خديجة بنت خويلد,1,قرى ميت غمر,22,قري ميت غمر,51,قرية,2,قرية أتميدة,2,قرية البوها,3,قرية بشلا,6,قرية بهيدة,1,قرية حانوت,1,قرية دماص,3,قرية دنديط,3,قرية سنتماى,1,قرية سنتماي,3,قرية سنفا,2,قرية صهرجت,1,قرية قيطون,2,قرية كفر الشراقوه,1,قرية كفر النصر,1,قرية كفر النعيم,1,قرية كوم النور,7,قرية ميت الفرماوي,2,قرية ميت ناجى,2,قرية ميت يعيش,1,قسم التعقيم,1,قش الارز,1,قش الرز,1,قصة التاجر وحبة العنب,1,قصة جنيه إدريس,1,قصر ثقافة نعمان عاشور,3,قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر,2,قصرثقافة نعمان عاشور,1,قصص,17,قصص أطفال,13,قصص قصيرة,15,قصص نجاح,78,قطار,1,قطع الكهرباء,1,قطع المياه,1,قطع مياه الشرب,1,قطعة ارض سكنية,1,قطور,1,قناة اون اي,1,قناة CBS,1,قنوات تليفزيونية,50,قنوات هندية,2,قوافل طبية,1,قوالب ورد بريس,2,كازيون ميت غمر,1,كاشير,1,كتب,2,كتب تلوين,12,كراسنودار,1,كفر الشيخ,1,كفر المقدام,3,كفر سرنجا,6,كفر شكر,1,كفر ميت العز,1,كفور البهايتة,1,كليات الجامعة الالمانية,1,كلية التربية النوعية,1,كلية الحقوق,1,كلية الدراسات الإنسانية,1,كليه الإعلام,1,كمبيوتر,46,كمية فاسدة,1,كندا,1,كنس يهودي,1,كنيسة الرفيقة دميانة,1,كنيسة مارجرجس بميت غمر,1,كورس من شركة هيواندي,1,كورسات تنمية بشرية,40,كوم النور,11,كيف أختار زوجة المستقبل,1,كيف اختار زوجتي,2,كيف تختار الزوجة الصالحة,1,كيف تختار زوجتك,1,كيفية استخراج تاشيرة العمرة,1,لجنة,1,لعب اطفال,1,مئذنة مسجد الغمراوي بميت غمر,1,ماركت,4,ماس كهربائى,1,مؤسس أول مجموعة قتالية بالفرقة 999,1,مؤسسه العنانى للتنمية‎,1,ماكينة,1,مباحث التموين,1,مباحث الدقهلية,1,مبادرة,1,مبادرة السيد رئيس الجمهورية,1,مبادرة صوتك مسموع,1,مباراة الاهلي واتلتيكو,1,مبالغ مالية,1,مبت غمر,1,مجالسة الصالحين,1,مجدي مهنا,1,مجزرة جماعية للأشجار,1,مجلس المدينة,2,مجلس مدينة ميت غمر,2,مجلس مركز ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية,1,مجمع المصالح الحكومية,1,مجموعة شركات ومصانع العربى,1,مجموعة كتب Tom Denton,1,محاضرة,1,محافظ الدقهلية,4,محافظ الدقهليه,1,محافظ القليوبية,1,محافظة الدقهلية,1,محاكم الأسرة,1,محطة سكك حديد ميت غمر,1,محطة قطار ميت غمر,2,محطة معالجة المياه,1,محطة مياه ميت غمر,1,محل أدوات منزلية,1,محلات شنط وأحذية,4,محمد عبد الله عنان,1,محمد كمال عبد الحليم,1,محمد ممدوح هلال غنيم,1,محمود أحمد الحفني,1,مدارس ميت غمر,2,مدخل بيانات,1,مدرسة التجارة بنات بميت غمر,1,مدرسة التربيه الفكريه,1,مدرسة جيهان السادات بميت غمر,1,مدرسة ميت غمر للتعليم الاساسي‎,1,مدير الإداره التعليميه,1,مدير امن,1,مدير مستشفى ميت غمر,1,مديرية التضامن الاجتماعي,1,مدينة ميت غمر,1,مراكز طبية جمعيات خيرية,1,مراكز لإعداد محفظى القرآن,1,مركز الاورام بميت غمر,1,مركز الشرطة,1,مركز زفتى,2,مركز شباب دنديط,1,مركز شباب سنفا,1,مركز شباب كفر سرنجا,1,مركز شباب كوم النور,1,مركز شباب ميت غمر,6,مركز شرطة,1,مركز شرطة ميت غمر,5,مركز طب الأسرة,1,مركز طب الأسرة بكوم النور,1,مركز ومدينة ميت غمر,3,مزرعة دواجن,1,مزلقان تفهنا العزب,1,مسابقات,2,مسابقة,1,مسابقة الأسرة المصرية 2019,1,مسابقة مديرية التربية والتعليم,1,مستريح ميت غمر,1,مستشفي اتميدة,1,مستشفي أتميدة المركزي,1,مستشفي التأمين الصحي بميت غمر,1,مستشفى الصفوة,1,مستشفى الطوارئ بالمنصورة,1,مستشفي المبرة بميت غمر,1,مستشفى دماص المركزى,1,مستشفى دماص المركزي,1,مستشفى كلى ومسالك مركز ميت غمر,1,مستشفي مبرة ميت غمر,1,مستشفى ميت غمر,8,مستشفي ميت غمر,2,مستشفى ميت غمر القديم,1,مستشفى ميت غمر القديم المهجور,2,مستشفيات السعودى الالمانى,1,مستقبل وطن,2,مسجد,1,مسجد البيه,1,مسجد الروضة ميت غمر,1,مسجل خطر,1,مشاريع افترإفكت,2,مشاهير تربوا فى ملاجئ,1,مشاهير ميت غمر,38,مشتشفى ميت غمر,1,مشروع جمعيتي,1,مشروعات صغيرة,24,مشغل,1,مصالح حكومية,12,مصانع - ورش - شركات,3,مصانع الألومنيوم,1,مصانع الطوب,1,مصانع المنطقة الاستثمارية بميت غمر,1,مصر للسياحة ميت غمر,1,مصطفى مدبولي,1,مصمم جرافيك,1,مصنع المواسير,1,مصنع غزل ميت غمر,1,مصنع ميت غمر,3,مطور اندرويد,1,مطور برامج,1,مطور ويب,1,معاون مباحث ميت غمر,1,معرض القاهرة الدولي للكتاب,1,معرض الكتاب,1,معهد,1,مغربى للعيون,1,مفاتيح الرزق,1,مقابر دقادوس,1,مقابر ميت غمر,1,مقهي مخالف,1,مكامير الفحم,1,مكتب البريد,1,مكتب التامينات الاجتماعية بميت غمر,1,مكتب الشهر العقارى,1,مكتب العمل,1,مكتب بريد اتميدة,1,مكتب بريد دقادوس,1,مكتب بريد ميت غمر,1,مكتب تصاريح العمل بميت غمر,1,ملتقي توظيف,1,مناسك الحج والعمرة,2,مناطق صناعية,1,منتجات صناعة الألمونيوم,1,منح,6,منح دراسات عليا ممولة بالكامل,2,منح دراسية,30,منح دراسية 2018,8,منحة فودافون,1,منظومة الفرامل الهوائية,1,مهاجم ميت غمر,1,مهرجان,1,مواد دراسية,28,مواقع توظيف في اذربيجان,1,مواقف ضحك,9,موظفين صرافة,1,مول,4,مياه الشرب,1,مياه الشرب والصرف,1,مياه الصرف الصحي,1,ميت أَبو خالد,1,ميت العز,3,ميت الفرماوى,1,ميت الفرماوي,1,ميت القرشى,2,ميت غمر,2341,ميت غمر 24,5,ميت غمر الان,19,ميت غمر الدقهلية,11,ميت غمر اليوم,9,ميت غمر دقهلية,10,ميت غمر زمان,2,ميت غمر شارع التجارة,1,ميت غمر في صورة,1,ميت غمر،,2,ميت غمر، اخبار ميت غمر,6,ميت غمر، اخبار ميت غمر، دماص,1,ميت غمر، اخبار ميت غمر، كوبرى زفتي، الكوبرى الفرنساوى,1,ميت غمر، كفر المقدام,1,ميت محسن,4,ميت ناجى,2,ميت ناجي,1,ميت يعيش,1,ميدان فاطمة الزهراء,1,نائب البرلمان,1,نادى السيارات الدولى بالقاهرة,1,نادى المهندسين بميت غمر,1,نادى ميت غمر الرياضي,2,نادي ميت غمر الرياضي,1,ناشيونال جيوغرافيك,1,نبيـل محـيى عبد الحميـد علـى,1,نستله ووتر,1,نصائح تربوية,2,نعمان عاشور,1,نقاط تموينيه,1,نموذج السيرة الذاتية,1,نواب المجلس,1,نوادي,3,نوادى ميت غمر,1,ﻧﻴﻮﺩﻟﻬﻲ,1,هتك عرض,1,هجرة,1,همت مصطفي,1,هنجملها,1,هنداوي للنشر,1,هيئة الاستثمار,1,واتس اب,3,والد المغنية رتيبة الحفني,1,وحدة الغسيل الكلوي,1,وحدة الكلى بمستشفى ميت غمر,1,وحدة غسيل كلوي بكوم النور,1,ورشة لتشكيل وصهر المعادن,1,وزارات وهيئات حكومية,11,وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية,1,وزارة التموين والتجارة الداخلية,1,وزارة الداخلية,2,وزارة الري,1,وزارة الزراعة,1,وزارة السياحة,2,وزارة الصحة والسكان,1,وزارة الكهرباء,1,وزارة الكهرباء والطاقة,1,وزارة المالية,1,وزير الآثار,1,وزير التربية والتعليم,1,وزير التموين,1,وزير التموين والتجارة الداخلية,1,وزيرة الاستثمار,1,وضع السوق,1,وظائف,51,وظائف التربية والتعليم,1,وظائف الجامعة الالمانية,1,وظائف القوي العاملة,1,وظائف المعهد القومى للمعايرة,1,وظائف النشرة القومية للتشغيل,1,وظائف اليوم,7,وظائف اهرام الجمعة,5,وظائف بترول,1,وظائف بنك مصر,1,وظائف حديثي التخرج,7,وظائف خالية,724,وظائف خاليه,1,وظائف خريجين كليات التجارة,1,وظائف شركة,1,وظائف شركة السويدي,1,وظائف شيف,1,وظائف صيادلة,1,وظائف صيدليات العزبى,1,وظائف فوري,1,وظائف كازيون,1,وظائف للصيادله في مصانع الادويه,1,وظائف للمحاسبين,3,وظائف مبرمجين,1,وظائف مبيعات,1,وظائف مترو ماركت,1,وظائف مجلس الدولة,1,وظائف محاسبين,11,وظائف محاسبين حديثى التخرج,2,وظائف مصلحة الضرائب العقارية,1,وظائف هيئة الطاقة النووية,1,وظائف وزارة التموين,1,وظائف Hr,1,وفاة طفلة,1,وفد من ولاية New Brunswick,1,وكيل وزارة الشباب والرياضة,1,وكيل وزارة الصحة,1,ويسترن يونيون,1,يحيي الفخراني,1,يوسف الجندي,4,يوسف علام,1,يوم الوفاء,1,adidas,1,Advanced CV Analysis,1,al hamdullah,1,aljazeera doc,1,Apk,2,Azerbaijan,1,B4U Live,1,BAVARIA,1,Bootable,1,broadband,1,CCleaner,1,CV Checker,1,Dawen Publishers,1,dvlottery,1,Elserafy,1,Engineer,1,ESMT Berlin,1,FiLMiC Pro,1,Free Online CV Review & Evaluation,1,FUN,33,Graphics Card,1,Green Card,1,Group Policy,1,Happy New Year 2018,2,Hide these specified drives in My Computer,1,Hindawi Publishing,1,Ian Leopold,1,internship,1,iptv,1,iptv server,1,Kafrsarnga-mitghamr,1,m3u,1,Macrobiotics,1,Make Money,14,mbc,1,MBC 2,1,Mit Ghamr,2,Mit Ghamr Travel Guide,1,National Geographic,1,New Brunswick,1,NFS Rivals,1,Nitro Pro,1,Nitro Pro Enterprise,1,NVIDIA,1,ON E,1,OPPO,1,Ortho House,1,Otlob,1,pcunlocker,1,PENTA PHARMA EGYPT,1,property Consultant,1,Razer Game Boost,1,Salah Ateya,1,SHAREit,1,SMART IPTV,1,Software Engineer,1,TeamViewer,1,wake up Project,56,Windows Password Reset,1,Youssef Allam Group,1,zee aflam,2,Zee Alwan,1,zee cinema,1,
rtl
item
ميت غمر - عروس الدلتا وقلبها النابض: قانون الخدمة المدنية 2016
قانون الخدمة المدنية 2016
قانون الخدمة المدنية 2016
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-u-hLzzzX0uCGq_Wh3HePGe3d77-vqeLDacHZka0-qjEYj3ifMN8HXcGREO3YxTvbyJaOSXElTbmrSKgJx-DdcUxA0hIzUv9vQuWWyH708NJgGyNZvswdV-neg0kvhdqX7IUHLegJwfpn/s400/%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A9+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9+2016.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-u-hLzzzX0uCGq_Wh3HePGe3d77-vqeLDacHZka0-qjEYj3ifMN8HXcGREO3YxTvbyJaOSXElTbmrSKgJx-DdcUxA0hIzUv9vQuWWyH708NJgGyNZvswdV-neg0kvhdqX7IUHLegJwfpn/s72-c/%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586+%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AE%25D8%25AF%25D9%2585%25D8%25A9+%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9+2016.jpg
ميت غمر - عروس الدلتا وقلبها النابض
https://www.mit3mr.com/2016/10/2016.html
https://www.mit3mr.com/
https://www.mit3mr.com/
https://www.mit3mr.com/2016/10/2016.html
true
8528734411394006890
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU ركن الأرشيف بحث جميع المواضيع لا يوجد موضوع مشابه لطلبك Back Home الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat يناير فبراير مارس إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر Jan Feb Mar Apr مايو Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago بالأمس $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM لو سمحت قم بالمشاركة ليظهر لك الروابط Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy